عرض مشاركة واحدة
قديم 09-14-2009, 05:42 AM   #1 (permalink)
أبو ابراهيم
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي أحكام وآدب زكاة الفطر

أحــكـام وآداب زكـــاة الــفـطـــر



الحمد لله الذي أعظم علي عباده المنة , بجعله الصوم لهم جنه , وفتح لهم أبواب الجنة , وشرع لهم رسول الله صلي الله عليه وسلم صدقة الفطر في صحيح السنة.......


أما بعد



زكاة الفطر تتميز عن غيرها بأنها زكاة علي الأشخاص , وتلك زكاة علي الأموال , ولهذا لا يشترط فيها ما يشترط في الزكوات الأخرى من ملك النصاب أو مرور الحول و وهذا بعض ما جاء حولها من أحكام .



حكمها :



واجبة عند عامة أهل العلم لما ورد عن البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ( فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر أن تؤدي قبل خروج الناس إلي صلاة العيد )


وعند البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله صلي الله عليه وسلم يوم الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط ( اللبن المجفف ) ) وفي رواية


( وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر) .


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر طهره للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) صحيح الجامع (3570).



حكمتها:



طهره للصائم من اللغو والرفث فهي تخلص الصوم مما شابه من قصور وتقصير .


طعمه للمساكين فهي تكفهم عن طلب القوت هذا اليوم ليتفرغوا لمشاركة المسلمين في شهود الصلاة وفرحة العيد.



وبعض الناس يظن أن زكاة الفطر ينبغي أن يشتري منها الفقير ملابس العيد وغيرها , وهذا لا دليل عليه وإنما الثابت ما سبق ذكره , ثم أن هناك صدقات عامة وزكاة المال وغيرها مما يمكن أن يساهم في علاج مشكلات الفقراء وليس زكاة الفطر.



وقت إخـراجها :



أفضل وقت لإخراجها عقب صلاة الفجر يوم العيد ويجوز تقديمها قبله بيوم أو يومين لما رواه البخاري عن ابن عمر قال : ( كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين )


هذا لمن أراد أن يخرجها بنفسه , أما إن وكّل غيره في إخراجها فيجوز أن يعطيها لهم من أول الشهر وهو يقومون بإخراجها في الوقت المفضل .


وهذا موافق لحكمة مشروعيتها فإنها طهره للصائم فيكون قد انتهي من الصيام .


ولا يجوز تأخيرها بعد الصلاة ومن فعل ذلك فهو أثم وعليه أن يدفعها للفقير وتكون صدقة من الصدقات كما مضي في حديث ابن عباس وعليه أن يستغفر ويتوب لتضييعه الوقت .



مقدارها :



كما جاء في الأحاديث صاع من طعام والصاع أربعة أمداد وهو ما يقارب مليء علبة السمن زنة 2 كجم أما الوزن فيختلف باختلاف الحبوب .
  رد مع اقتباس