عرض مشاركة واحدة
قديم 09-14-2009, 05:44 AM   #2 (permalink)
أبو ابراهيم
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

الأجناس التي تخرج :
المعتبر في زكاة الفطر هو الصاع وليس القيمة والوزن علي أنها تخرج من غالب قوت البلد بما يتناسب مع حالة الفرد المادية فمنهم من يناسبه الأرز أو القمح أو الفاصوليا أو اللوبيا ولا يجوز إخراجها قيمة مالية لما ثبت في الأحاديث , ولا شك أن إخراج الطعام أحوط وفيه إتباع للنبي صلي الله عليه وسلم وخروج من الخلاف , والمسلم مطالب بأن يترك ما يريبه إلي ما لا يريبه وهي عبادة أوجبها الرسول صلي الله عليه وسلم طعمه للمساكين ففي إخراج الطعام أداء للزكاة عند جميع العلماء أما إخراج القيمة فإنها لا تجزي عند أكثر العلماء.
أخي الحبيب .....
لا تقل ماذا يستفيد الفقير من الحبوب وهو يحتاج إلي المال ؟ فأقول لك :-
أولاً : الزكاة عبادة يجب عليك أن تقوم بها كما شرعها النبي صلي الله عليه وسلم لتبرأ ذمتك .
ثانياً : كونها طهره لك لا تتم إلا بموافقة الشارع وأن تكون علي الصفة التي أداها بها .
ثالثاً : لقد جعلت طعمه للمساكين فوافق مراد النبي صلي الله عليه وسلم , أزف إليك بعض أقوال عن العلماء الأمة بهذا الشأن:
قال ابن حزم : لا تجزيء قيمة أصلا لأن ذلك غير ما فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم .
قال الشافعي : لا تقوم الزكاة ولو قومت كان لو أدي صاع زبيب كان كمن أدي ثمان أصع حنطة .
قال لأحمد بن حنبل : قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة . قال : يدعون قول رسول الله صلي الله عليه
وسلم ويقولون قال فلان !!
علي من تجب ؟
تجب زكاة الفطر علي حسب عدد الأشخاص من المسلمين فعند الجمهور يجب أن تخرج عن كل من ينفق عليه الأب من أفراد الأسرة ولو كان مولوداً قبل غروب شمس أخر يوم من رمضان بلحظة , وكذلك من أفطر طول رمضان بعذر كشيخ كبير أو مريض أو نفساء .
وهي واجبة حتى علي الفقير إذا وجد ما يزيد عن قوت يوم العيد له ولأسرته , ولو كان هذا الزائد أقل من الواجب فإنه يخرج ما عنده ويجزئه ذلك .
وفي هذا حكمة تربوية فهي تعطي الفقير فرصة ليدرب نفسه علي السخاء ويذوق حلاوة العطاء.

أين تخرج ؟
زكاة الفطر تابعة للشخص فهو يخرجها في المكان الذي يفطر فيه ويصلي العيد فمن كان ذاهباً للعمرة فعليه أن يتحري مكانه أخر يوم من رمضان فيخرجه فيه وإن شك فيوكل عنه من يخرجها في بلده حتى لا يضيق عليه الوقت لاسيما يسافر إلي العمرة براً.
لمن تخرج ؟

الصحيح أن صدقه الفطر تعطي للفقراء والمساكين ويجوز أن يخرج الإنسان صدقته لفقير واحد ويجوز أن يقسمها بين عدة فقراء . كما يجوز أن يأخذ أن يأخذ الفقير زكاة الفطر من أكثر من شخص .
هل يجوز الزيادة عن الصاع ؟

اعلم أخي المسلم أن قيامك بحساب زكاة الفطر عبادة تؤجر عليها , ثم أنه يجوز لك أن تزيد ما تشاء .
وفقنا الله وإياكم لموافقة السنة والعمل بها
  رد مع اقتباس