منتدى قبيلة الزبون  

----------------------------------------------------------------------(( بيان هام ))--------------------------------------------------------------- تعلن قبيلة الزبون من بني رشيد حول ما يدور هذه الأيام وما يثار حول نسب بعض القبائل ودخول البعض في هذا الموضوع . أن كل من يسيئ أو يثير الفتنة القبلية عبر وسائل التواصل الأجتماعي و يتدخل في نسب القبائل . لايمثل قبيلة الزبون في هذا الأمر . بل يمثل نفسه .وهو مسؤول عن تصرفاته أمام المتضرر .. ويعلن شيخ قبيلة الزبون عن إخلاء مسؤولية القبيلة أمام القبائل الأخرى عن كل من يحاول إقحام أسمها لتكون غِطاء لتصرفاته --- .. والله ولي التوفيق وهو القادر عليه ..

عدد الضغطات : 0
يبداء في تاريخ 2022/9/1
عدد الضغطات : 0
عدد الضغطات : 0

العودة   منتدى قبيلة الزبون > الأقــســـام الــعـــامــة > المنتدى الإسلامي

المنتدى الإسلامي :: كل مايهم الاسرة المسلمة من مواضيع إسلامية ::

أهلاً وسهلاً بكم زوار وأعضاء ومشرفي منتديات الزبون ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأمتعها
 
 
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-27-2009, 01:44 AM   #1 (permalink)
.:: عضـو ممـيز ::.
 
الصورة الرمزية أبوعايض الزبني
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 284
معدل تقييم المستوى: 15
أبوعايض الزبني is on a distinguished road
إذا مسح على الخفين ثم خلعها هل تبطل طهارته بذلك؟

إذا مسح المتوضئ على الخفين أو الجوربين ثم خلعهما ، هل تبطل طهارته بذلك ؟.


الحمد لله
اختلف العلماء في حكم من توضأ ومسح على خفيه ثم خلعهما .
فقال بعض العلماء : يكفيه غسل قدميه ، ويتم بذلك وضوؤه .
وهذا القول ضعيف ، لأن الوضوء تجب فيه الموالاة ، أي لا يفصل بين غسل الأعضاء بزمن طويل ، بل يغسلها متتابعة متوالية .
ولذلك ذكر ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/367) أن هذا القول مبني على عدم وجوب الموالاة في الوضوء ، وهو ضعيف .
وقال آخرون : تبطل طهارته بذلك ، ويجب عليه إذا أراد أن يصلي أن يعيد الوضوء ، واحتجوا بأن المسح أقيم مقام الغسل ، فإذا زال الخف بطلت الطهارة في القدمين ، لأنها بذلك تكون غير مغسولة ولا ممسوح عليها ، وإذا بطلت الطهارة في القدمين بطلت كلها لأن الطهارة لا تتجزأ . وقد اختار هذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله ، كما في "مجموع فتاواه" (10/113) .
وقال آخرون : لا تبطل طهارته بذلك حتى يحدث ، وقال بهذا القول جماعة من السلف منهم قتادة والحسن البصري وابن أبي ليلى ، ونصره ابن حزم في "المحلى" (1/105) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن المنذر ، وقال النووي في "المجموع" (1/557) : وهو المختار الأقوى .
واستدل هؤلاء بعدة أدلة :
1- أن الطهارة لا تبطل إلا بالحدث ، وخلع الخفين ليس بحدث .
2- أن طهارة من مسح على الخفين قد ثبتت بدليل شرعي ، ولا يمكن الحكم عليها بالبطلان إلا بدليل شرعي ، وليس هناك من الأدلة ما يدل على انتقاض الطهارة بخلع النعلين .
3- القياس على حلق الشعر بعد الوضوء ، فإن من توضأ ومسح رأسه ثم حلق شعره ، فطهارته باقية لا تنتقض بذلك ، فكذلك من مسح على الخفين ثم خلعهما .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
" إذا خلع الخف أو الجورب بعد مسحه لم تنتقض طهارته بذلك ، فيصلي ما شاء حتى يحدث على القول الصحيح " انتهى . من"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/193) .
انظر : "المغني" (1/366-386) ، "المحلى" (1/105) ، "الاختيارات" (ص 15) ، "الشرح الممتع" (1/180) .

__________________
((ســـبــحا ن الـــلـــه وبــحــــمـــده ســـبـــحا ن ألـــلـــه العظيم))
أبوعايض الزبني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:51 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0

Managed hosting By: SubHosting.net

جميع المواضيع والأراء المطروحه تعبر عن أصحابها و جميع الحقوق محفوظه لمنتدى قبيلة الزبون