منتدى قبيلة الزبون  

----------------------------------------------------------------------(( بيان هام ))--------------------------------------------------------------- تعلن قبيلة الزبون من بني رشيد حول ما يدور هذه الأيام وما يثار حول نسب بعض القبائل ودخول البعض في هذا الموضوع . أن كل من يسيئ أو يثير الفتنة القبلية عبر وسائل التواصل الأجتماعي و يتدخل في نسب القبائل . لايمثل قبيلة الزبون في هذا الأمر . بل يمثل نفسه .وهو مسؤول عن تصرفاته أمام المتضرر .. ويعلن شيخ قبيلة الزبون عن إخلاء مسؤولية القبيلة أمام القبائل الأخرى عن كل من يحاول إقحام أسمها لتكون غِطاء لتصرفاته --- .. والله ولي التوفيق وهو القادر عليه ..

عدد الضغطات : 0
يبداء في تاريخ 2022/9/1
عدد الضغطات : 0
عدد الضغطات : 0

العودة   منتدى قبيلة الزبون > الأقــســـام الــعـــامــة > منتدى السفر والسياحة
> منتدى الرحلات البرية والصيد

منتدى الرحلات البرية والصيد
:: كل مايخص الرحلا البرية والقنص والصيد ::

أهلاً وسهلاً بكم زوار وأعضاء ومشرفي منتديات الزبون ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأمتعها
 
 
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-11-2009, 05:28 PM   #2 (permalink)
.:: عـضو نشـيط ::.
 
الصورة الرمزية جمال الزبني
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
الدولة: مزعله -رفحاء
العمر: 42
المشاركات: 70
معدل تقييم المستوى: 17
جمال الزبني is on a distinguished road
افتراضي

وتضمنت اللائحة عقوبات مشددة بحق المخالفين لبنود نظام الأسلحة والذخائر وصل أقصاها عقوبات بالسجن 30 عاما وغرامة مالية لا تتجاوز 300 ألف ريال (80 ألف دولار) في حال ثبوت تهمة تهريب أسلحة حربية أو فردية أو قطع منها أو ذخائرها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي إلى جانب استعمال الأسلحة الحربية أو الفردية أو ذخائرها أو قطع منها أو صنعها وتجميعها إضافة إلى بيعها أو شرائها.

واحتوت اللائحة على معاقبة كلا من ثبت شراؤه سلاحا ناريا فرديا أو ذخيرة دون ترخيص أو بيعه بالسجن مدة لا تتجاوز العامين وبغرامة مالية لا تتجاوز 7000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعقوبة السجن ثمانية أشهر وبغرامة مالية 6000 ريال لكل من ثبت حيازته سلاحا ناريا فرديا أو ذخيرة دون ترخيص.

وفيما يتعلق بالعقوبات الخاصة بالمؤسسات أو الشركات أو أي منشأة أخرى يثبت مخالفتها لما ورد من أحكام فتطبق بحقها العقوبات كافة ما عدا السجن الواردة في النظام.

وخصت المادة الثانية والأربعون في اللائحة التنفيذية للنظام كل من ثبت أن لديه معلومات عن عمليات متاجرة بالأسلحة دون ترخيص أو عن عمليات تهريب لها دون إخطار السلطات المختصة بالسجن 6 أشهر وغرامة مالية 3000 ريال.

واشترطت اللائحة عدم تشغيل غير السعوديين إلا بإذن وعدم مزاولة مهنة إصلاح الأسلحة سوى بعد الحصول على دورة تدريبية من قبل الأمن العام لممارسة المهنة أو وجود شهادات علمية معترف بها لدى جهة الاختصاص (الأمن العام) وعدم إصلاح أي سلاح غير مرخص إضافة إلى عدم إجراء أي تعديل على آلية السلاح أو تذخيره ما يجعله اشد خطورة.
__________________
سبحااان الله وبحمده سبحان الله العظيم
جمال الزبني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:01 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0

Managed hosting By: SubHosting.net

جميع المواضيع والأراء المطروحه تعبر عن أصحابها و جميع الحقوق محفوظه لمنتدى قبيلة الزبون